قواعد التعيين على المراتب 11 ، 12 ، 13

 

قرار رقم (2) وتاريخ 18/ 8/ 1397هـ

ان مجلس الخدمة المدنية

     بناء على الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ .

     بناء على المادة (6 /1) من احكام اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر بقرار الخدمة المدنية رقم(1) وتاريخ 27 / 7 / 1397هـ والمبلغة بخطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقــم 18563 وتاريخ 30 / 8 / 1397 هـ .

يقر مايلي :

اولا : يشترط لشغل الوظائف المعتمدة 11،12،13 مايلي :

     أ- ان يكون (الموظف) قد امضى بالمرتبة العاشرة سنتين على الاقل او يكون شاغلا لمرتبة اعلى .

     ب- ان يكون (للموظف) خدمة سابقة لا تقل عن اربع سنوات في طبيعة عمل الوظيفة .

     ج- ان يصدر القرار من الوزير المختص بع اعداد تقرير عن المرشح وفق نموذج يعده الديوان          العام للخدمة المدنية ويتضمن بيانات تملأ من قبل الوزير المختص ورئيس الديوان العام للخدمة          المدنية . واذا كان المرشح لشغل وظائف المراتب 12،13 فيرفع التقرير الى المقام السامي          لاخذ موافقة على شغل الوظيفة.

ثانيا : لاتسري هذه الشروط على الموظفين الذين تم رفع مراتب وظائفهم في ميزانية هذا العام       1397 / 1398 ه فيجوز للوزير المختص اصدار قرارات ترفيعهم اعتبارا من 1 /7 /1397 ه        بعد التأكد من توفر الشروط العامة لشغل الوظائف لديهم .

ثالثا : على رئيس الديوان العام للخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار وابلاغه للجهات المختصة .

 رجوع