قواعد
التعيين على المراتب 11 ، 12 ، 13
قرار
رقم (2) وتاريخ 18/ 8/ 1397هـ
ان مجلس
الخدمة المدنية
بناء على الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ .
بناء على المادة (6 /1) من احكام اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
الصادر بقرار الخدمة المدنية رقم(1) وتاريخ 27 / 7 / 1397هـ والمبلغة بخطاب رئيس
ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقــم 18563 وتاريخ 30 / 8 / 1397 هـ .
يقر
مايلي :
اولا :
يشترط لشغل الوظائف المعتمدة 11،12،13 مايلي :
أ- ان يكون (الموظف) قد امضى بالمرتبة العاشرة سنتين على الاقل او يكون
شاغلا لمرتبة اعلى .
ب- ان يكون (للموظف) خدمة سابقة لا تقل عن اربع سنوات في طبيعة عمل الوظيفة
.
ج- ان يصدر القرار من الوزير المختص بع اعداد تقرير عن المرشح وفق نموذج
يعده الديوان العام للخدمة
المدنية ويتضمن بيانات تملأ من قبل الوزير المختص ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية .
واذا كان المرشح لشغل وظائف المراتب 12،13 فيرفع التقرير الى المقام السامي لاخذ موافقة
على شغل الوظيفة.
ثانيا :
لاتسري هذه الشروط على الموظفين الذين تم رفع مراتب وظائفهم في ميزانية هذا العام 1397 /
1398 ه فيجوز للوزير المختص اصدار قرارات ترفيعهم اعتبارا من 1 /7 /1397 ه بعد
التأكد من توفر الشروط العامة لشغل الوظائف لديهم .
ثالثا : على
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار وابلاغه للجهات المختصة .