|
لائحة
المستخدمين
قرار
رقم (3) وتاريخ 20 / 9 /1397هـ
ان مجلس الخدمة المدنية
بناء على
الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397 هـ وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية رقم (1)
وتاريــخ 27 /7 /1397هـ المتوج بالموافقة السامية رقم (18563) وتاريخ 30 / 7
/1397هـ الخاص باقرار اللوائح التنفيذية لنظــام الخدمة المدنية .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1 /9 /1397هـ القاضي
بالغاء نظام
المستخدمين
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1 /2 /1391هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع لائحة المستخدمين
اولاً : الموافقة
على لائحة المستخدمين بالصيغة المرافقة لهذا القرار .
ثانياً : مع
مراعاة المادة التاسعة ، تسري احكام هذه اللائحة اعتباراً من عشرين رمضان عام
1397ه
مادة
رقم (1)
تنظم هذه اللائحة اوضاع المستخدمين الخاضعين بصفة اصلية لنظام المستخدمين
الصادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/6) في 1 /2 /1391هـ . وغيرهم ممن يعتبر النظام
المذكور مكملا للنظم التي تحكم اوضاعهم وذلك في حدود ماتنص عليه تلك النظم .
مادة
رقم (2)
مؤهلات وظائف المستخدمين :
أ- توضع بالمرتبة (31) جميع فئات وظائف
المستخدمين التي تتطلب اعمالها :
-
القدرة على القيام بعمل الوظيفة .
ب- توضع
بالمرتبة (32) جميع فئات وظائف المستخدمين التي تتطلب اعمالها :
-
القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لا تقل مدتها عن سنتين .
ج- توضع بالمرتبة (32) جميع فئات وظائف
المستخدمين التي تتطلب اعمالها :
- القدرة على القيام
بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة عمل الوظيفة لمدة لا تقل عن اربع سنوات .
- الشهادة الابتدائية مع ثبوت الصلاحية للقيام بعمل الوظيفة .
د- يكون
اثبات القدرة على القيام بعمل الوظيفة بالنسبة للسائقين عن طريق الحصول على رخصة
قيـادة وبالنسبة لما عداهم عن طريق شهادات الفحص المهني او التدريب او شهادة
الخبرة .
مادة
رقم (3)
مع مراعاة ماتقضي به الانظمة الاخرى يشترط فيمن يعين في احدى الوظائف ان
يكون :
أ- سعودي
الجنسية ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة وذلك بعد الاتفاق مع
الديوان
العام للخدمة المدنية .
ب- مكملا
السن المحدده لفئة الوظيفه وهي :
1- ثلاثين
عاما من العمر بالنسبة لفئات الوظائف التالية :
فراش - مراسل -
مشغل مصعد - حارس - بواب - قهوجي - ورؤساء تلك الوظائف .
2- سبعة عشر عاما بالنسبة لوظائف الفنيين ، والمهنيين ، والسائقين .
3- السن التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية بالنسبة لفئات الوظائف
التي لم ترد في الفقرتين السابقتين .
ج- لائقاً
صحياً .
د- حسن
السيرة والاخلاق .
هـ-حائزا
على المؤهلات المطلوبة للوظيفة .
و- غير
محكوم عليه بحد شرعي ، او بالسجن في جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن قد مضى
على انتهاء تنفيذ الحد او السجن ثلاث سنوات على الاقل .
ز- غير
مفصول من خدمة الدولة لاسباب تأديبية مالم يكن مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات
.
مادة
رقم (4)
يتم تعيين المتقدمين لشغل وظائف المستخدمين وفق وسائل يحددها الوزير المختص
.
مادة
رقم (5)
يجوز للمستخدم ان يتقدم للتعيين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية اذا
توفرت لديه مؤهلات شغل الوظيفة ولوكانت الوظيفة في غير الجهة الادارية التي يعمل
فيها .
مادة
رقم (6)
يجوز ترقية المستخدم بالشروط التالية :
أ- شغور
الوظيفة المراد الترقية عليها .
ب- ان تتوفر
في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة المراد الترقية اليها وفقا لاحكام
المؤهلات .
ج- ان تكون
الوظائف المراد الترقية اليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها
المرشح
للترقية . وتكون المفاضلة بين المرشحين على اساس الاكثر تحصيلاً دراسياً فالاقدم .
مادة
رقم (7)
أ- لا يجوز
للمستخدم الاشتغال بالتجارة بطريق مباشر او غير مباشر .
ب- لا يجوز
للمستخدم العمل في الشركات او المحلات التجارية او مزاولة الاعمال الحرفية الا اذا
كان مرخصاً له من الوزير المختص .
مادة
رقم (8)
يجوز التعيين في غير اول درجة في مرتبة الوظيفة وفق قواعد يحددها الديوان
العام للخدمة المدنية.
مادة
رقم (9)
يصرف لشاغلي وظائف المستخدمين البدلات والمكافأت والتعويضات والمزايا التي
تصرف لشاغلي المرتبة الاولى من نظام الخدمة المدنية وتسري في ذلك جميع الاحكام
المقررة في هذا الخصوص وذلك اعتبارا من 1 /8 /1397هـ .
مادة
رقم (10)
في حالة انتهاء خدمة المستخدم يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوما او مدة
الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ هذه اللائحة ايهما اكثر ويدفع له على سبيل التعويض
راتب هذه المدة حسب اخر راتب تقاضاه.
مادة
رقم (11)
في حالة تقصير احد المستخدمين في عمله او ارتكابه مخالفة نظامية توقع عليه
احدى العقوبات
التالية
بحيث تتناسب العقوبة مع المخالفة :
أ- الانذار.
ب- الحسم من
المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة .
ج- الحرمان
من علاوة دورية واحدة .
د- الفصل .
مادة
رقم (12)
انتهاء خدمة المستخدم لا تمنع من البدء او الاستمرار في اتخاذ الاجراءات
التأديبية . ويعاقب المستخدم الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بالحرمان من
العودة للخدمة الحكومية مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
مادة
رقم (13)
توقع العقوبات المذكورة في المادة (11) من هذه اللائحة من الوزير المختص
ولا يجوز توقيع عقوبة الفصل على المستخدم الا بعد التحقيق معه وسماع اقواله ودفاعه
.
مادة
رقم (14)
فيما لم تنظمه المواد السابقة تسري قواعد نظام الخدمة المدنية ولوائحه على
المستخدمين .
مادة
رقم (15)
يتم تفسير هذه اللائحة من قبل مجلس الخدمة المدنية .
مادة
رقم (16)
مع مراعاة المادة التاسعة تسري هذه
اللائحة اعتبارا من 20 رمضان عام 1397هـ .