أحكام عامة وانتقالية

مادة 31

     للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام .

31 /1

     يكون لنائب الوزير ما للوزير من الصلاحيات الواردة بنظام الخدمة المدنية الا ما احتفظ به الوزير من صلاحيات .

31 /2

     يجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بقدر حاجــة العمل ووفقا لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض .  

31 /3

     يتم النفويض بقرار مكتوب يتضمن الصلاحيات المفوضة واسم الموظف ومسمى وظيفته ومــــدة التفويض .

31 /4

     في حالة تكليف موظف بالقيام بأعمال موظف اخر لا يتمتع الموظف المكلف بالصلاحيات المفوضة

لمن كان يشغل الوظيفة الا اذا نص على ذلك في قرار  التكليف .

31 /5

     لايجوز لمن فوضت اليه الصلاحيات ا يفوض غيره الا بموافقة الوزير المختص .

31 /6

     التفويض لا يعفي من المسؤلية .

31 /7

     ينتهي التفويض في الحالات الاتية :

أ- انتهاء مدة التفويض .

ب- انتهاء الغرض الذي من اجله تم التفويض.

ج- الغاء قرار التفويض .

د- شغور وظيفة من فوضت اليه الصلاحيات .

هـ-مضي ثلاثة اشهر من تاريخ تعيين وزيرا اخر غير من صدر منه التفويض السابق .

مادة 32

     يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.

مادة 33

     يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل او خارج اوقات الـدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه .

مادة 34

     يتم ابتعاث الموظفين للتدريب وفق لائحة التدريب .

مادة 35

     يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث .

مادة 36

     تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية .

مادة 37

     يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض احكام هذا النظام .

37 /1

     يجوز شغل الوظائف المستثناه من بين موظفي الدولة او غيرهم .

37 /2

     لا يجوز شغل الوظائف المستثناه من المسابقة الا بعد تثبيت الديوان العام للخدمة المدنية من توفر المؤهل المطلوب لها نظاماً .

37 /3

     تستثنى الوظائف التالية من المسابقة :

أ- رؤساء ومساعدي رؤساء واعضاء هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ب- وظائف مراقبي المدرسين في المسجد الحرام والمسجد النبوي .

ج- مدرسي العلوم الدينية .

د- رؤساء ومأموري الشفرة والارشيف السري .

هـ- رؤساء مكاتب الامارات .

و- وظائف مجلس الوزراء التي يتم الاتفاق عليها مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية .

ز- وظائف المباحث والاستخبارات التي يتم الاتفاق عليها مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية .

ح- مأذوني عقود الانكحة .

ط- مقدري الشجاج ومنفذي القصاص .

ي- رؤساء البلديات .

ك- امناء واعضاء مجالس المحاكمة في هيئة التأديب .

ل- مراقبي ومحققي هيئة التأديب والتحقيق .

م- وظائف الارشاد الديني وائمة المساجد والمؤذنين والفراشين التابعين لخدمة الحرمين الشريفين     وغسالي الموتى .

ن- وظائف مكافحة المخدرات والتزييف والتزوير والاسلحة والذخيرة .

س-وظائف المكتب السري لسمو وزير الداخلية ونائبه .

ع-وظيفة سكرتير سري ومهمته ادارة الملفات والاوراق السرية الواردة والصادرة .

ف-امين سر (وذلك بالنسبة للامارات الصغيرة والمراكز المرتبطة بها ).

ص-باحث قضايا سرية .

   - كاتب شفرة .

   - رئيس مجمع القروي .

   - سكرتير لجنة قروية .

   - وظائف مندوبي الرئاسة العامة لمدارس البنات في المناطق .

   - وظائف مكتب سمو وزير الدفاع والطيران ، كما يستثنى من المفاضلة في حالة الترقية ويتم      التعيين او الترقية بالاختبار ممن تتوفر فيهم الشروط بقرار من سموا الوزير .

37 /4

     تستثنى فئات الوظائف الاتية من المسابقة والمؤهل :

- مدير ادارة الحرم المكي ويترك امر اختيار شغل هذه الوظيفة لمقام جلالة الملك .

- الامراء ووكلائهم .

- رؤساء المراكز .

- قصاص الاثر .

- الخويا .

- امير لواء ومساعد امير لواء بالحرس الوطني .

- الطوارف ورؤسائهم .

37 /5

     مع مراعات احكام المادة (8/30) من هذه اللائحة يكون التعاقد مع شاغلي الوظائف التالية بعد اكمال سن الخامسة والستين وفق احكام قرارات مجلس الوزراء الصادر في هذا الخصوص :

1- وظائف الارشاد الدسنس ومرشدي القرى والبوادي وائممة المساجد وامناء المكتبات بالحرمين     الشريفين والمساجد ومأذوني الانكحة والفراشين التابعين لخدمة الحرمين الشريفين وغسالي     الموتى .

2- موظفوا الرئاسة العامة للاشراف الديني بالمسجد الحرام .

3- رؤساء واعضاء هيئات الامر بالمعروف ، حفاظ القران الكريم القائمون على تدريسه .

4- وظائف الخويا ورؤسائهم ورؤساء وقصاصي الاثر .

5- العمد .

مادة 38

     يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1/2/1391هـ

وذلك :

أ- بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة اصلية لهذا النظام .

ب- بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملا للنظم التي تحكم اوضاعهم وذلك في حدود     ماتنص عليه تلك النظم .

مادة 39

     يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام .

مادة 40

     لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام .

40 /1

أ- تحتسب التواريخ وفق تقويم ام القرى .

ب- يعتبر الشهر في تنفيذ احكام هذا النظام ثلاثين يوما الا اذا نص على خلاف ذلك .

40 /2

     تلغى اللوائح التنفيذية ما يتعارض معها وتسري اعتبارا من1 /8 /1397هـ.

رجوع