إنهاء الخدمة

مادة 30

     مع مراعاة اسباب انهاء الخدمة التي تنص عليها الانظمة تنهى خدمة الموظف لاحد لاسباب الاتية:

أ- الاستقالة .

ب- طلب الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد .

ج- الغاء الوظيفة .

د- بلوغ السن النظامية للتقاعد مالم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة .

هـ- العجز الصحي .

و- الغياب بغير عذر مشروع او عدم تنفيذ قرار النقل .

ز- الفصل لاسباب تأديبية .

خ- الفصل بأمر ملكي او بقرار من مجلس الوزراء .

30 /1

     الاستقالة هي طلب مكتوب يقدمه الموظف الى رئيسه المباشر معلنا رغبته في ترك الخدمة ولا تنتهي خدمة الموظف لا بصدور قرار بقبول استقالته من الوزير المختص او بمضي (90) يوماً من تاريخ تقديم الطلب .

     ويجوز للوزير خلال فترة التسعين يوما اخطار الموظف بارجاء قبول استقالته اذا قضت بذلك مصلحة العمل مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تقديم الاستقالة .

     ولا تقبل استقالة الموظف اذا كان مكفوف اليد او محالا للتحقيق او المحاكمة التأديبية .

30 /2

     على الرئيس المباشر تسجيل طلب الاستقالة يوم تسلمه ويعتبر تسجيل الطلب هوا تاريخ تقديمه.

30 /3

     لا يجوز للموظف الرجوع في استقالته بعد تقديمها الا بعد موافقة الجهة المختصة وبشرط ان تتم هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لتركه العمل .

30 /4

     لا يجوز تعيين الموظف المستقيل في اية وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني الا بعد مرور ستة

اشهر على تاريخ طي قيده .

30 /5

     اذا عين شخص في وظيفة بالمخالفة لاحكام المادة السابقة فيعتبر تعيينه باطلا ويطوى قيده ومع ذلك فيعتبر ماتقاضاه قبل طي قيده مكافأة نظير عمله. ويرد له مااستقطع من راتبه من عائدات تقاعديه ولا تحتسب المدة التي مكثها في العمل من مدة حظر التعيين المشار اليه في الماده السابقة . واذا ثبـت ان الشخص المعين في الزظيفة ساهم في ارتكاب مخالفة التعيين فيحال بعد طي قيده الى الجهة المختصة لتوصي باتخاذ الاجراء الملائم في حقه .

30 /6

     مع مراعاة شروط النقل ينقل الموظف الذي تلغى وظيفته الى وظيفة تماثلها في المرتبة بنفس الوزارة او المصلحة فاذا لم يتيسر ذلك ينقل الى وظيفة ادنى ويسري عليه حكم المادة (ج/18) من نظام الخدمة المدنية .

     فاذا لم توجد وظيفة شاغرة او رغب عن الانتقال تنتهي خدماته ويعتبر منسقاً .

30 /7

     يجوز بقرار من السلطة المختصة النقل الى مرتبة اقل بالنسبة لموظفين المعيين في وظائف مستثناه من شرط المؤهل والمسابقة كما يجوز انهاء خدمتهم على اساس عدم الصلاحية للعمل .

30 /8

     يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند اكماله ستين عاما من العمر ويجوز للوزير المختص

مد خدمته حتى اكماله سن الخامسة والستين .

ملاحظه :

         صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 624 في 12 /2 /1402هـ ونص في فقرته الثالثة على جواز تمديد خدمات غسالو الموتى الموجودين على رأس العمل حاليا ولم يبلغوا سن الستين بعد الى (65) ويتم التقاعد معهم بعد ذلك وفقاً لحكم المادة 37 /5 من اللائحة .

30 /9

     الموظف الذي يبلغ السن النظامية اثناء كف يده يقطع راتبه منذ بلوغه السن النظامية .

30 /10

     الموظف الباقي على رأس العمل بعد الستين بدون سبب نظامي يعتبر في حكم الموظف الفعلي

ويعامل كلاتي :

أ- لا تحتسب المدة التي قضاها بعد السن النظامية خدمة فعلية وتعاد له حسميات التقاعد .

ب- يعتبر ماتقاضاه بمثابة تعويض مقابل عمله .

30 /11

     تنتهي خدمة الموظف اذا ثبت عجزه صحيا عن العمل ، ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية طرق اثبات هذا العجز .

30 /12

     يجوز للادارة ان تنهي خدمة الموظف في الحالات الاتية :

1- اذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك .

2- اذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما.

3- اذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء اجازته او انتهاء فترة تدريبه او اعارته او اية فترة     غياب مسموح بها نظاما الى استئناف عمله خلال خمسة عشر يومًا .

30 /13

     الموظف الذي ينقطع عن عمله ولا يعود لاستئنافه لعذر مشروع عليه ان يبلغ بعذره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تغيبه .

30 /14

      يفصل الموظف بقوة النظام في الحالات الاتية :

أ- اذا حكم عليه بحد شرعي .

ب- اذا حكم عليه بالسجن في جريمة مخلة بالشرف او الامانة .

ج- اذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة .

     ويعتبر هذا الفصل لاسباب تأديبية .

30 /15

     اذا كان الموظف المفصول من الخدمة مكفوف اليد فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ كف اليد .

30 /16

أ- الحدود الشرعية الموجبة للفصل هي التي يصدر بها حكم شرعي من جهة قضائية مختصة     يصرح فيه بثبوت ارتكاب موجب الحد والحكم بالجزاء حداً.

ب- من الجرائم المخلة بالشرف او الامانة مايلي :

     الرشوة - التزوير - هتك العرض - خيانة الامانة - الاختلاس - النصب والاحتيال - جرائم

     المخدرات .

ج- اذا صدر حكم بالسجن او الجلد في غير الجرائم التي وردت بالفقرتين السابقتين فيعرض الامر     على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية ليقرر ان مارتكبه الموظف يكون جريمة مخلة بالشرف     والامانة فتقرر مايراه في شأنه .

30 /17

     يجوز بأمر ملكي او بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف اذا قضت المصلحة العامة بذلك .

     ويعتبر هذا الفصل لاسباب تأديبية اذا نص على ذلك في الامر او القرار . ولا يجوز عودة الموظف الى الخدمة الا بأمر ملكي او بقرار من مجلس الوزراء .

30 /18

     في حالة انتهاء خدمة الموظف بموجب المادة (30 /12) من هذه الاحكام او لاسباب تأديبية يحرم من التعويض عن مدة الاجازة .

رجوع