الإجازة والإعارة

ماده 28

     تحدد اللائحه انواع ومدد وشروط الاجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها .

28 /1

     يستحق الموظف اجازة عادية قدرها ثلاثون يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة براتب كامل يصرف مقدما حسب اخر راتب يتقاضاه الموظف .

28 /2

     تحدد الادارة وقت تمتع الموظف باجازته العادية ومدتها ولا يجوز تأجيل الاجازة الا في الحالات الضرورية على تزيد على ثلاث سنوات .

28 /3

     في حالة انتهاء خدمة الموظف يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوما او على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقــم م / 5 وتاريخ 1/ 2/ 1391هـ . ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب اخر راتب تقاضاه .

ملاحظه :

         صدر قرار مجلس الخدمة المدنية 514 وتاريخ 11/7 /1401هـ بشأن المبدأ الذي تضمنته المادة 28 /3 وهوا عدم جواز تعويض الموظف (او المستخدم)عن اي من اجازاته قبل انتهاء خدمته.

28 /4

     يجوز ضم الاجازات العادية بعضها الى بعض بشرط ان لا تزيد مدة او مدد الاجازات التي يتمتع بها الموظف فس السنة الواحدة على تسعين يوما. كما يجوز التمتع بالاجازة على فترات بشرط ان لا تقل فترة التمتع بالاجازة العادية عن خمسة عشر يوما .

28 /5

     إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها او بعضها من الاجازات العادية المستحقة .

28 /6

     تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها بالمادة (28 /1)  من هذه اللائحة ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله

اثناء الاجازة على الا يقل مايتمتع به منها عن ثلاثين يوما، ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس

ومدد اجازاتهم .

28 /7

     تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال .

     وتبدأ عطلة عيد الاضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه .

  فاذا كانت بداية عطلة احد العيدين هي يوم الاحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الاسبوعية السابقة لذلك واذا كانت نهاية عطلة احد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الاسبوعية التالية .

28 /8

     لا يستحق الموظف اجازة عادية عن المدد الاتية :

1- مدة الاجازة الاستثنائية .

2- مدة كف اليد وما في حكمه في حالة الادانة .

3- مدة الغياب للدراسة

4- مدة الاعارة .

5- مدة غياب الموظف براتب او بدون راتب اذا انتهت خدماته بنهاية فترات الغياب .

6- المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لحكم صادر ضده .

28 /9

     للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللزمة لاداء الامتحان الدراسي بشرط ان

يقدم مايثبت اداء الامتحان ومدته .

28 /10

     يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل المدة لاسباب طارئة فترة اقـصاها خمسة ايام متوالية بشرط الا يتغيب في السنة المالية الواحدة اكثر من عشرة ايام .

28 /11

     يستحق الموظف اجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر براتب كامل وثلاثة اشهر بنصف راتب وثلاثة اشهر بربع راتب وستة اشهر بدون راتب .

     وتحتسب الثلاث سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية .

28 /12

     لا يجوز تمديد مدة العلاج في الخارج للموظف المريض الا بموجب تقرير طبي .

28 /13

أ- يستحق الموظف الذي يصاب بجراح او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك     الجرح او المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف اجازة مرضية بدلا من الاجازة     المنصوص عليها في المادة 28 /11 من هذه اللائحة قدرها سنة ونصف براتب كامل .

ب- اذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض امره على اللجنة الطبية لتقرر اما احالته     على التقاعد او تمديد اجازته مع تحديد المدة الاضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب .

ج- واذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات     سفره وعلاجه مهما كانت المدة .

د- يعين الديوان العام للخدمة المدنية بقرار منه الاجراءات الواجب اتباعها لاثبات ان الحادث قد     وقع بسبب تأدية العمل .

28/ 14

    تصرف الجهة الادارية التي يتبعها الموظف راتب الاجازة المرضية مقدما بناء على طلبه بشرط

أ- الاتقل مدة الاجازة المرضية عن شهر .

ب- ان يكون منح الاجازة المرضية وفق لائحة التقارير الطبية .

     فاذا توفي المريض اثناء اجازته فلا يسترد منه ماسبق صرفه اليه .

28 /15

     تحدد اللجنة الطبية المدة اللازمة لعلاج المريض المصاب بسبب العمل والذي تقرر علاجه في الخارج .

     واذا رأت اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات

الاقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة اذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه .

     ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة العلمية ضررة علاجه فـي

بلد غير التي يقيم فيها في الداخل وضرورة وجود مرافق له .

     وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من وزارة الصحة .

28 /16

     تنظم عملية منح الاجازات المرضية واصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة يصدرها الديوان العام للخدمة المدنية بعد الاتفاق مع الجهات المختصة .

28 /17

     في الحالات التي يظطر فيها الموظف الى مرافقة احد اقربائه لعلاجه ، يسمح له بالتمتع برصيده

من الاجازات العادية ، فاذا زادت المدة الازمة للمرافقة على مايستحقه من الاجازات العادية فيسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقة حسب ماتحدده التقارير الطبية وذلك بالشروط الاتية :

أ- ان يكون المريض احد اولاد الموظف او زوجته او من ينفرد باعالتهم من والديه او اخوانه .

ب- ان تقرر اللجنة الطبية بالنسبة لمن يعالج في الخارج او مدير المستشفى واحد اطبائه لمن يعالج

     في الداخل ضرورة مصاحبة الموظف للمريض والمدة المقررة للعلاج .

28 /18

     يجوز للموظف ان يطلب استعمال اجازته العادية اثناء او بعد اجازته المرضية .

28 /19

     يجوز ان يمنح الموظف اجازة دراسية بدون راتب اذا كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها بشرط :

1- ان يكون قد امضى في الخدمة ثلاث سنوات بتقدير جيد على الاقل .

2- ان يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها .

28 /20

     على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح اجازة دراسية وفق المادة السابقة متابعة سير دراسته .

28 /21

     اذا لم يتحقق الغرض الذي من اجله منحت الاجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الاجازة الدراسيـة المذكورة لاغراض التعيين او الترقية .

28 /22

     يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لاسباب معقولة اجازة استثنائية لا يتزيد مدتها على ستة اشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب .

     ويجوز للديوان العام للخدمة المدنية لاستثناء من هذا الشرط .

28 /23

     تستحق الموظفة اجازة وضع مدتها ستون (60)يوما براتب كامل .

28 /24

     تستحق الموظفة اجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل .

28 /25

     ينظم الديوان العام للخدمة المدنية كيفية معاملة رصيد الموظف من الاجازات العادية عند انتقاله

من هذا النظام الى نظام اخر .

مادة 29

     يجوز اعارة الموظف بعد موافقته لعمل لدى المؤسسات العامة او الخاصة او الحكومات او الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الاعارة.

29 /1

     تكون اعارة الموظف بقرار من الوزير المختص . فاذا كان الموظف بالمرتبة الحادية عشرة فما فوق فتكون اعارته بموافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية .

29 /2

     يجوز الغاء قرار الاعارة قبل انتهاء مدتها .

29 /3

     يحتفظ الموظف المعار بوظيفته ومرتبته الاصلية طوال مدة الاعارة ولا يجوز شغلها بغيره عن طريق التعيين او الترقية او النقل .

29 /4

     لا تزيد مدة الاعارة على سنة ويجوز تمديدها من السلطة المختصة مدة او مدد لا تزيد كل منها على سنة ، ولا يجوز ان تزيد مدة الاعارة عن اربع سنوات الا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية . ولا يجوز اعارة الموظف قبل مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الاعارة السابقة.

29 /5

     تنتهي الاعارة حتما بنجاح الموظف في المسابقة او بترقيته الى مرتبة اعلى وذلك في غير حالة الاعارة لمنظمة دولية .

29 /6

     تحتسب الاعارة في الخدمة وعلى الموظف المعار ان يؤدي خلالها الحسميات التقاعدية على راتبه في وظيفته الاصلية وما يطرأ عليه من زيادات .

29 /7

     يقطع راتب الموظف المعار اعتبارا من تاريخ تركه العمل حتى يعود الى مباشرته ويجوز موافقة رئيس مجلس الوزراء اذا اقتضت المصلحة العامة ان تتحمل الجهة المعيرة كل او بعض راتب المعار كما يجوز في حالة الاعارة خارج المملكة ان يصرف للموظف مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء .

    

رجوع