التعويضات

مادة 27

     تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافأة أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.

27/1

     يمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا قدره ستون ألف (60000) ريال .

     ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدرا على أساس التعويض المقرر في الفقرة السابقة .

     ويكون تقدير العجز من الهيئة الطبية المختصة .

27/2

     يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية :

من المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة 400 ريال بالإضافة إلى نظام المستخدمين ومن المرتبة السادسة إلى المرتبة الرابعة عشرة 600 ريال .

     ويصرف للموظف المنتدب أو المكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل 1على 30 من بدل الانتقال الشهري .

     ويجوز عوضا عن صرف هذا البدل تأمين وسيلة النقل المناسبة للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفرا متواصلا بشرط موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية على ذلك .

27/3

    تقوم الوزارات والمصالح الحكومية التي تتبعها مراكز عمل تقع خارج نطاق المدن بمسافة ليست

قليلة بتأمين نقل الموظفين من وإلى العمل بإلاضافة إلى ما يأخذه من بدل أنتقال شهري على أن يتتم

ذلك على وسائل النقل العادية المستخدمة للطلبات ، كما تقوم الوزارات والمصالح الحكومية بنقل الموظفين الذين يعملون بالتنأوب بين الساعة التاسعة مساء والساعة السادسة صباحا بنفس الوسيلة وذلك بإلاضافة إلى مايأخذه من بدل إلانتقال الشهري .

27/4

     للرئاسة العامة لتعليم البنات ووزارة الصحة ووزارة المعارف وغيرها من الجهات التي تعمل فيها نساء أن تختار بعد اخذ رأي المستفيدات بين نقلهن أو دفع بدل إلانتقال الشهري لهن حسبما تراه ملائما ، ويتم النقل في وسائل النقل للطالبات في حالة مدارس البنات والجهات المماثلة التي تتبعها مدارس ، أو بوسائل النقل العادية المستعملة في الطلبات في الحإلات إلاخرى .

27/5

     أ- إذا نقل الموظف من بلد إلى بلد اخر يصرف له مايعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابل لنفقات ترحيله وعائلته وامتعته .

         فإذا كأن النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة اخرى خارج المملكة تصرف له بإلاضافة إلى ماسبق تذاكر اركابه وعائلته كما يصرف له ثلاثة اضعاف

         قيمة التذكرة من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول اليه على إلا يقل مايصرف له عن راتب شهر واحد وذلك مقابل نفقات إلاعداد للسفر .

     ب- فإذا أنتدب الموظف مدة أو مدد متواصلة تزيد على تسعين يوما يؤمن ترحيله على النحو التالي :

1- في حالة الانتداب داخل المملكة يصرف له عند ابتداء الانتداب مايعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وامتعته وأثاثه في الذهاب وإلاياب .

2-في حالة الانتداب من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة اخرى خارج المملكة فتؤمن له تذاكر اركاب فقط له ولزوجته وأولاده في حدود اربع تذاكر كاملة للجميع .

              ولا يمنع من استحقاق البدل المنصوص عليه في الفقرة (ب) قطع الانتداب من قبل مرجع الموظف قبل أنهاء مدة الانتداب .

27/6

     يؤمن للموظف تذكرة اركاب بالطائرة ذهابا وايابا في الحإلات إلاتية :

أ- إذا أنتدب في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوما .

ب- إذا استدعته الحكومة للشهادة امام احدى المحاكم أو الهيئات الوقعة خارج مقر عمله .

ج- إذا دعي للمثول امام لجنة طبية أو هيئة تحقيق أو محاكمة .

د- اذ حصل على اجازة مرضية وأوصي بعلاجه من قبل الجهة المختصة لبلد اخر داخل المملكة.

     فإذا كأن السفر إلى بلد لا تصله الطائرات فيصرف له اجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كأن من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق واجرة اركابه بالنقل الجماعي لما دون ذلك .

     ويجوز في الحإلات الاستثنائية أن تهيء له الجهة التي يعمل فيها وسيلة النقل اللازمة.

     ويصرف للموظفين في هذه الحإلات المذكورة بدل أنتداب عن إلايام التي استلزمتها هذه إلاعمال وفيما عدا حالة الانتداب على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة التي استدعي اليها ولا يصرف للموظف المتهم الانتداب إلا بعد أن تثبت براءته مما نسب اليه .

27/7

     يكون إلاركاب بالطائرات وفق الدرجات إلاتية :

أ- درجة أولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق .

ب- درجة سياحية لما عدا ذلك من الموظفين ويجوز اركاب الموظفين من المرتبة التاسعة فمادون بالدرجة إلاولى في الحإلات التي تقتضي طبيعة إلامور فيها هذا التصرف مثل :

1-مرافقة الضيوف الرسميين عند سفرهم بالدرجة إلاولى .

2-ون الموظف عضوا في وفد رسمي مسافر إلى الخارج ويحق لبعض إلاعضاء الركوب بالدرجة إلاولى .

3-من يرى الوزير المختص اثناء سفره في الداخل حاجة إلى اصطحابه معه بالدرجة الأولى لاسباب تتعلق بالعمل .

27/8

     يجووز في الحإلات المنصوص عليها في المادة (27 /6) من هذه اللائحة بدلا من تأمين تذاكر السفر عينيا في الداخل صرف قيمتها من الدرجة السياحية مهما كأنت مرتبة  الموظف .

     كما يجوز تعويض الموظف المنتدب في الخارج عن تذاكر السفر وذلك حسب قواعد يضعه الديوأن العام للخدمة المدنية بعد إلاتفاق مع مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية .

27/9

أ- تؤمن الحكومة عن طريق وزارة المالية وإلاقتصاد الوطني لموظفي المرتبة الخامسة عشر سيارات مناسبة لاستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة تجدد كل ثلاث سنوات ، كما يؤمن بإلاضافة إلى ذلك سائق وما تحتاجه السيارة من وقود وصيأنة .

     ويجوز بعد إلاتفاق مع وزير المالية وإلاقتصاد الوطني ورئيس الديوأن العام للخدمة المدنية أن      يسري حكم هذه المادة على رؤساء المصالح وإلادارات المستقلة .

ب- تؤمن وزارة الخارجية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الممثلة للمملكة في الخارج السيارات المناسبة     لاستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة ، وتجدد كل ثلاث سنوات ، كما يؤمن بإلاضافة إلى ذلك سائق وما تحتاجه السيارة من وقود وصيأنة .

ج- لا يصرف للمستفيد من احكام الفقرتين السابقتين بدل إلانتقال المقرر .

27/10

     يصرف للموظف عند التعيين أول مرة في خدمة الدولة بعد صدور هذه اللائحة بدل يعادل راتب

شهر واحد .

27/11

     يصرف للموظف المنتدب في الداخل من الموظفين الخاضعين للمادة (9/27) من هذه إلاحكام خمسون ريإلا بدل أنتقال يومي طوال فترة الانتداب إذا لم توفر له وسائل النقل في مقر أنتدابه .

27/12

     لا يجوز للموظف بأي حال من إلاحوال استعمال السيارات الحكومية إذا كأن يحصل على بدل أنتقال شهري .

27/13

     يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (240) ريال للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى في احدى الجهات التالية :

أ- اقسام إلاشعة .

ب- اقسام الطب الوقائي .

ج- مستشفيات العزل ومكافحة إلاوبئة حين حدوثها والمحاجر الصحية .

د- المختبرات الجرثومية .

هـ- مصحات وماكز ومستوصفات الدرن وسيارات الفحص الجماعي للدرن ومصحات الجذام ومستشفيات إلامراض العقلية .

و- اقسام المختبرات العلمية التي تسبب للعاملين فيها ضررا .

ز- اقسام التصوير وطباعة الخرائط التي تستعمل فيها مواد كيمأوية سامة أو حارقة .

ح- الذين يعملون في لحام إلاوكسجين ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات وفي الدهأن بالمسدسات وقياسي الزيت ومن يتعرض للاشعاع الذري .

ط- الذين يعملون في مكافحة الحشرات وغسالوا الموتى والعاملون في سيارات التنظيفات .

27/14

     يصرف بدل خطر كل شهر قدره (200) ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة اعمالهم بالتعرض

للخطر نتيجة عملهم في إلاسلحة والذخيرة أو الكهرباء ذوات الضغط العالي أو اشرافهم على مواد خطرة ومتفجرة .

27/15

أ- يصرف للاطباء البيطريون الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمي مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري .

ب- يمنح إلاطباء البيطريون مكافأة سنوية تعادل مرتب شهرين .

27/16

     يمنح الذين يزأولون اعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب بدل مهنة يصرف كل شهر قدره (20%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف . فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها. ويشترط لصرف

هذا البدل :

1- أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة تعليمية وتدريبية داخل المدرسة أو المعهد أو مركز التدريب.

2- أن يزأول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً.

3- أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية .

27/17

     يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للاسباب التالية :

1- صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف ، أو كون إلاستمرار فيه يؤدي إلى اثار مرضيه مثل وظائف النسخ .

2- ارتباط الوظيفة بمسئولية من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها مثل وظائف امناء الصناديق .

3- كون الوظيفة ذات اتصال دائم ومباشر بالجمهور مثل وظائف الجوازات زالمستشفيات .

4- كون الوظيفة من الوظائف التي يمارس شاغلها عملية الرقابة في احد اجهزة الرقابة إلادارية هيئة التحقيق وديوأن المراقبة العامة .

5- كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو غلبه .

     ويمنح هذا البدل بنسبة لا تزيد على (20%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف  ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها هذا البدل ومقدار البدل لكل وظيفة بقرار من رئيس الديوان العام بناء على اقتراح لجنة البدلات المنصوص عليها في المادة 27 /23 ويشترط لصرف هذا البدل أن يكون الموظف شاغلا لوظيفة من الوظائف التي يقرر لها هذا البدل ويزأول عملها فعلا .

27/18

     يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموالموظف الذي يبذل جهدا غير عادي أو خدمات ممتازة مكافأة مالية لا تتجأوز راتب شهرين في السنة المالية الواحدة ، ويشترط لصرف هذه المكافأة مايلي :

1- أن يكون تقرير الكفأية للموظف بدرجة جيد جدا على إلاقل في السنتين إلاخيرتين .

2- إلا يكون الموظف قد عوقب تأديبيا ما لم يصدر بمحو العقوبة .

3-إلا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه المكافأة في سنة واحدة على 10% من عدد موظفي كل مرتبة . فإذا قل عدد شاغلي المرتبة عن عشرة جاز منح المكافأة موظفا واحدا ، ويراعى في منح هذه المكافأة أن تكون شاملة لموظفي إلاجهزة المركزية والفروع .   

27/19

     يصرف للموظف مايعادل راتب ثلاثة اشهر في الحإلات إلاتية :

1- التنسيق من الخدمة بموجب المادة (30 /6) من لائحة أنهاء الخدمة .

2- إلاحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل .

3- إلاحالة ال  التقاعد لبلوغ السن النظامية .

4- الوفاة .

27/20

     يمنح الموظفون المعينون على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلا تترأوح نسبته من (15% إلى 35% ) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها كل شهر . وتتولى اللجنة المشكلة بموجب المـادة (27 /23) من هذه اللائحة تحديد هذه المناطق وبيأن النسب المقررة لكل منطقة وشروط منح هذا البدل مسترشدة في ذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 705 في 5 /6 /1393هـ وما أنتهت اليه اللجنة المشكلة لبحث موضوع المناطق الجبلية المرفوع لديوأن رئاسة مجلس الوزراء بموجب خطاب الديوأن رقم 1 /106 في 23 /4 /1395هـ وينظم إلى اللجنة عند مناقشتها لذلك البدل مندوب من وزارة الداخلية .

27/21

     تصرف البدلات كل شهر بإلاضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة أنخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ولا تصرف البدلات عند التعويض عن إلاجازة أو في حالة إلابتعاث .

27/22

     يستمر صرف البدلات والمكافأة والتعويضات والمزايا التي يتقاضاها الموظفون قبل نفاذ هذه اللوائح فيما لا يتعارض معها .

27/23

     تشكل في الديوأن العام للخدمة المدنية لجنة مؤلفة من مندوبين من :

أ- وزارة المالية وإلاقتصاد الوطني .

ب- الديوأن العام للخدمة المدنية .

ج- الوزارة أو المصلحة الحكومية ذات العلاقة ةتكون مهمتها :

1-مراجعة البدلات المنصوص عليها فيما سبق والوظائف الخاضعة لها واقتراح إلاضافة أو التعديل فيها .

2-النظر في البدلات التي قد توجد في المستقبل وإلاحكام المنظمة لها وتوخذ توصيات اللجنة فيما سبق في إلاعتبار عند وضع اللوائح المختصة كما يكون من مهمة اللجنة مراقبة

          حسن تطبيق إلاحكام المنظمة للبدلات والوظائف الخاضعة لها وتكون توصياتها في ذلك واجبة النفاذ بعد اعتمادها من وزير المالية وإلاقتصاد الوطني ورئيس الديوأن العام للخدمة المدنية .

 

رجوع