المكافآت

مادة 23

     يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية .

23/1

     تحدد إجراءات وشروط تكليف الموظف للقيام بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية حسب المادة (23) بلائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية .

مادة 24

     يجوز أن يحدد الديوان العام للخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه العمل بالنسبة لبعض الوظائف فإذا زاد عمل الموظف على القدر المحدد جاز منحه مكافأة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة .

مادة 25

     يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقتة بمكافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية .

25/1

     يجوز للجهة الإدارية المختصة إبقاء الموظف الذي انتهى عقده بحصوله على الجنسية العربية السعودية في عمله بمكافأة شهرية تعادل راتبه الشهري التعاقدي حتى تم إجراءات تعيينه وفق قواعد نظام الخدمة المدنية على أن تتم هذه الإجراءات خلال الستة اشهر التالية للحصول على الجنسية .

25/2

     يجوز في الحالات الاستثنائية للوزير المختص وبعد موافقة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية لتعاقد مع سعودي لشغل وظيفة معينة فترة مؤقتة لا تزيد على سنة بشرط أن يتوفر لديه المؤهل المطلوب للوظيفة ، وإلا تزيد المكافأة على راتب الوظيفة وبدلاتها .

25/3

     يشترط لشغل الوظائف الشاغرة وفق المادة (25) من النظام ما يلي :

1- أن تتوفر في المرشح مؤهلات وشروط شغل الوظيفة .

2- أن تكون الوظيفة شاغرة .

3- إلا تتجاوز المكافأة المحددة له وفق شروط العقد الراتب المقرر للوظيفة وبدلاتها .

25/4

    يجوز إبقاء الموظف الذي انتهت خدمته مدة شهر واحد بموافقة رئيسه إذا احتاج الأمر تسليم ما بعهدته إلى موظف آخر كما يجوز مد تلك المدة شهرا آخر فقط بقرار من الوزير المختص .

     ويصرف للموظف مكافأة تعادل راتب المدة التي يبقى فيها فإذا لم يتم التسليم بعد انتهاء الشهرين كأن ذلك لاسباب لا تسأل عنها الإدارة يقوم الموظف بإتمامه بعد ذلك بدون مقابل .

مادة 26

     يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة عن الساعات الإضافية وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة .

26/1

     يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي ما يلي :

أ- إلا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام .

ب- أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف .

26/2

     يكون احتساب مكافأة العمل الإضافي على أساس الساعة الواحدة بساعة وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل مائة مخمس وخمسون ساعة .

26/3

     يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه وإلا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد على نصف الراتب اليومي ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل الإضافي بحد أعلى قدره مائة وخمسـون (150%)  في المائة من راتبه اليومي .

26/4

     يستحق الموظف مكافأة العمل الإضافي إضافة إلى بدل الانتداب بعد توفر الشروط المطلوبة.

رجوع