|
البدلات
مادة
22
يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل
نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات .
يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب
داخل المملكة وخارجها عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله وفق الفئات الأتية :
المرتبة الأولى
والثانية والثالثة 150 ريال ،
المرتبة الرابعة و المرتبة الخامسة 200 ريال المرتبة السادسة 320
ريال ، المرتبة السابعة والمرتبة الثامنة 400 ريال ، المرتبة التاسعة والمرتبة العاشرة
والمرتبة الحادية عشر 600 ريال ، المرتبة الثانية عشر والثالثة عشر 700 ريال
المرتبة الرابعة عشر والمرتبة الخامسة عشر 800 ريال .
ويمنح موظفو المرتبتين الرابعة عشرة
والخامسة عشرة عند سفرهم إلى خارج المملكة العربية السعودية في مهمة رسمية بدلا
نقديا قدره (1200) ريال عن كل يوم بالإضافة إلى بدل انتقال قدره 300 ريال كما يزاد البدل
المقرر لمن عدى هؤلاء الموظفين عند سفرهم للخارج بنسبة 50% .
ملاحظة
:
تم
تعديل هذه البدلات بتخفيضها بنسبة 25% لجميع البدلات للإحاطة بذلك .
إذا أمنت الحكومة للموظف المنتدب السكن
والطعام خفض البدل إلى الربع وإذا أمنت له السكن خفض البدل إلى النصف .
ولا يتأثر البدل في الحالات التي يقضيها
الموظف في وسيلة النقل كذلك في حالات تأمين الخيام والأدوات اللازمة للإقامة . كما
لا يتأثر البدل في حالة تقديم السكن والطعام من أية جهة غير حكومية
ما
لم تحتسب التكاليف على الحكومة .
ولا يجوز تأمين السكن والطعام في الخارج
للموظفين المنتدبين ويجوز في الحالات الاستثنائية تأمين السكن فقط لحضور المؤتمرات
الدولية .
لا يجوز انتداب موظف لعمل خارج مقر عمله
إذا كأن من الممكن أداء المهمة بأحد موظفي فرع الوزارة أو المصلحة المستقلة في
البلدة التي تقع فيها المهمة .
باستثناء الحالات المستعجلة التي يرجع
تقديرها للوزير المختص يجب قبل إصدار قرار الانتداب تحديد المهمة والمدة اللازمة لادائها وتاريخ بدئها ونهايتها
ولا يجوز تجديد مدة الانتداب إلا بعد بحث ما تم في المهمة وما بقي منها والتثبت من أن المنتدب قد بذل
جهده في إتمام العمل في المدة التي انقضت .
إذ أنتدب الموظف للقيام بمهمة رسمية بوزارة
أو مصلحة غير التي يعمل فيها تتحمل الجهة التي يؤدي لها المهمة ما يستحقه من بدلات
وتعويضات أو مكافأة عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتفق على غير ذلك .
إذا أنتدب موظف للاشتراك في لجنة تتحمل الجهة
التابع لها ما استحقه من بدلات أو تعويض أو مكافأة .
إذا أنتدب الموظف الذي يعمل في الخارج
لأداء مهمة رسمية خارج الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة المنتدب من داخل المملكة إلى البلد المنتدب
إليها .
إذا أنتدب الموظف الذي يعمل في الخارج
لأداء مهمة رسمية داخل المملكة أو داخل الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة الموظف المنتدب داخل المملكة .
على كل موظف ينتدب للعمل في جهة خارج مقر
عمله مع غيره من الموظفين أن يجري الاتصالات اللازمة مع زملائه المنتدبين عن طريق الإدارة
المختصة لترتيب التوجه إلى مقر الانتداب
في
موعد واحد أن كأن ذلك ممكنا على إلا يتم الانتقال إلا بعد أن يعقد المنتدبون
الموجودون في مكان واحد اجتماعات أولية بقدر المستطاع لدراسة المهمة الموكولة
إليهم وإلا عداد لها ليباشروا العمل فيها فور الانتقال إلى البلد المنتدب إليها .
في حالة انتداب لجنة للقيام بمهمة مشتركة
في الداخل تؤمن لهم الجهة ذات العلاقة وسيلة النقل المناسبة في البلد المنتدبين
إليه للتنقل في مهماتهم الرسمية .
يقدم الموظف أو الموظفون المنتدبون بعد
انتهاء مدة الانتداب تقريرا مستقلا يوضح في الأمر الصادر بالانتداب ومدته والإجراءات
المتخذة لتنفيذه وتاريخ البدء في ذلك وتاريخ نهايته والبيانات التي تساعد على معرفة
ما أنجز من عمل .
إذا ثبت أن أحد من الموظفين قد تراخى في
أداء العمل واستغرق مدة تزيد على المدة اللازمة لا يصرف له بدل الانتداب عما يقابل المدة غير اللازمة وراتبها
بالإضافة إلى ما يستحقه من جزاء .
يعطى الموظف سلفة على حساب بدل الانتداب
على أن لا تزيد السلفة على ما يستحقه الموظف عن المدة المحددة في قرار الانتداب .
يعامل الموظفون الذين ينتقلون خارج مقر
عملهم الأصلي داخل المملكة في مواسم معينة معاملة المنتدبين ولا يتأثر ما يصرف لهم
من بدل إذا كلفو بالقيام بمهمة رسمية في مقر عملهم الأصلي أو غيره .
يبدأ
احتساب بدل الانتداب للموظف وقت مغادرته مقر عمله وينتهي بعودته ولا يدفع إلا عن
الأيام الضرورية لقضاء
المهمة. ويحسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية على أن يخطر الموظف مرجعه
بمرضه وأن يوافق على احتساب هذه المدة انتدابا ، على إلا يزيد على عشرين (20) يوم
أو نصف المدة أيهما اقل .
يصرف للموظف المنتدب بدل الانتداب المقرر
عن يوم واحد إذا انتهت المهمة التي كلف بأدائها
وعاد
إلى مقر عمله في اليوم نفسه .
لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مدة
أو مدد متوالية تزيد على تسعين يوما إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك :
أ-
موظفو وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأمم المتحدة على إلا تزيد
فترة انتدابهم على مائة
وعشرين يوما .
ب-
موظفو الجهات الحكومية التي يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف
على أن الوزير قار يحدد أسماء الموظفين المطلوب انتدابهم لفترة محددة لا تزيد على
مائة وعشرين يوما.
يصرف للموظف المنقول بدل انتداب عن أيام
السفر على إلا تزيد على ثلاثة أيام في الداخل وثلاثة أيام ف الخارج .
يصرف مقابل بدل الانتداب للموظف الذي
تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا تعويض شهري يحدد مقداره الوزير المختص بقرار منه على إلا تزيد على
ثلث راتبه في الشهر الواحد ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية هذه الوظائف بعد اتفاق
مع الجهات المختصة .
تطبق الأحكام الخاصة بالبدل النقدي على
الأشخاص غير الموظفين الذين يكلفون بمهمات رسمية خارج محل أقامتهم بقرار من الوزير
المختص يحدد فيه مرتبتهم كما لو كانوا موظفين رسميين .