الرواتب والعلاوات

ماده 16

     يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل .

ماده 17

     يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من اول شهر محرم من كل سنة .

17/1

     يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف علاوة اضاية في اول محرم تعادل العلاوة السنوية وقد الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 555 وتاريخ 13/ 9/ 1401

17/2

     اذا تمت ترقية الموظف من اول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية ثم يمنح العلاوة الدورية على اساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى اليها كما لو تمت الترقية قبل اول محرم .

مادة 18

أ-  يمنح الموظف المعين راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فاذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.

    ويجوز التعيين في غير الدرجة الاولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية .

ب-يمن الموظف المرقى راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى اليها فاذا كان راتبه عند  الترقية يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية .

ج- في حالة اعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء  خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها اما اذا اعيد الى وظيفة ذات مرتبة اقل فيمنح راتـب اول درجة تتجاوز اخر راتب كان يتقاضاه فاذا كان راتبه يزيد على راتب اخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة .

18/1

     المستخدم الذي يعين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يوضع في الدرجة التي تساوي او تعلو مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة وذلك حسب الاحوال فاذا كان هذا الراتب يتجاوز اخر درجة في مرتبة الوظيفة المعين عليها منح مكافأة شهرية بقدر الفرق .وتتناقص هذه المكافأة بقدر ما يحصل عليه بعد ذلك من زيادة في راتبه .

18/2

     يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية لغرض تشجيع الموظف الجيد على الاداء ويجب ان يكون الموظف حاصلا على تقدير بدرجة لا تقل عن جيد جداً في العام الاخير قبل منحه العلاوة .

         وننوه هنا الى الغاء العلاوة المذكورة كما سبق ايضاحه .

ماده 19

     يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برىء او عوقب بغير الفصل يصرف له باقي راتبه. اما اذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ماصرف له مالم تقرر الجهة التي اصدرت قرار العقوبة غير ذلك .

19/1

     يعتبر الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد .

ماده 20

     لا يجوز الحجز على راتب الموظف الا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز ان تتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقه .

ماده 21

     مع مراعاة ماتقضي به الانظمة لا يستحق الموظف راتبا عن الايام التي لا يباشر فيها عمله .

رجوع