الواجـــبات

مادة 11

يجب على الموظف خاصة :

أ- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل ام خارجه .

ب- ان يراعي اداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه .

ج- ان يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته وان ينفذ الاوامر الصادرة اليه بدقة وامانة في حدود النظم والتعليمات .

11/1

     يحظر على الموظف توجيه النقد او اللوم الى الحكومة بأية وسيلة من وسائل الاعلام المحلية والخارجية .

مادة 12

يحظر على الموظف خاصة :

أ- اساءة استعمال السلطة الوظيفية .

ب- استغلال النفوذ .

ج- قبول الرشوة او طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة .

د- قبول الهدايا او الاكراميات او خلافه بالذات او بالوساطه لقصد الاغراء من ارباب المصالح .

هـ-افشاء الاسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة .

12/1

     يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة وعليه استعمال الرفق مـع اصحاب المصالح بعمله واجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه وفي حدود النظام .

مادة 13

     يجب على الموظف ان يمتنع عن :

أ- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة او غير مباشرة .

ب- الاشتراك في تأسيس الشركات او قبول عضوية مجالس اداراتها او اي عمل فيها او في محل تجاري الا اذا كان معينا من الحكومة ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الاذن لموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير اوقات الدوام الرسمي .

13/1

     يحظر على اي موظف ان يزاول نشاطا يؤدي الى اكتساب صفة التاجر كأن يباشر الشراء من اجل البيع على سبيل الاحتراف او ان يكون مقاولا متعهدا للتوريد أو دلال أو صراف أو وكيلاً بالعماله ويعد اشتغالا بالتجارة وفق احكام النظام على سبيل المثال :

أ- قيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته او وصايته .

ب- الاستمرار في شراء المنقول او العقار بقصد بيعه او بعد تغييره .

ج- كل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة او البيع بالمزايده .

د- كل عمل يتعلق بالمصارفة والدلالة (السمسرة)

هـ-العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولاً أو مورداً .

13/2

     لا يعد اشتغالا بالتجارة وفق احكام النظام مايلي :

أ- بيع أو تأجير مالك العقار عقاره او شراء العقار لا لغرض البيع ، وبيع مالك المزرعة او المزارع

   فيها غلتها .

ب- تملك الحصص والاسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤلية المحدودة وشركات التوصية.

ج- القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر اذا كان المشمول بالقوامة او الوصاية او الموكل ممن تربطه به صلة نسب او قرابة حتى الدرجة الرابعة ويشترط ان يكون قيامه بذلك وفق الاجراءات الشرعية .

د- بيع واستغلال الموظف انتاجه الفني والفكري .

هـ-تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات .

و- ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي.

13/3

     يحظر على الموظف القيام بالاعمال المنصوص عليها في المادة (13 /2) اذا كانت الوزارة او الدائرة التابع لها طرف فيها .

مادة 14

     لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفة وممارسة مهنة اخرى ، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد الى مهنهم، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص .

مادة 15

     كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤل عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه .

رجوع