لائحة التكليف

مادة (1)

يجوز تكليف الموظف باعمال وظيفه معينه طبقا للمادة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10 /7 /1397هـ بالشروط التالية :

أ- ان يكون هناك وظيفة قائمة ومعتمده في الميزانية .

ب- ان تكون الوظيفة شاغرة فعلا ، او حكما وان هناك حاجة لشغلها .

ج- الا تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن ان يتم القيام بعملها عن طريق توزيع العمل ، ويحدد      الديوان العام للخدمة المدنية هذه الوظيفة .

د- ان يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين .

هـ- الا يكلف الموظف باكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد .

و- ان يكون هناك تجانس بين العمل الاصلي للموظف وعمل الوظيفة المكلف بها او ان تتوفر لديه     شروط شغلها .

ز- الا تزيد مدة التكليف بعمل الوظيفه على سنه ، ويجوز تمديدها لمدة او لمدد  اخرى بالاتفاق مع     رئيس الديوان العام للخدمة المدنية ويجب ان يزود الديوان في جميع الاحوال بصورة من القرار     الصادر بالتكليف .

 

مادة (2)

     يجوز بموافقة الوزير المختص او رئيس المصلحة المستقلة ان يصرف للموظف الذي كلف اعمال وظيفة معينة وفق الشروط المبينة في المادة 1 من هذه اللائحة بالاضافة الى قيامة باعمال ظيفته الاصلية فكافأة عن كل شهر لا تتجاوز (25%) خمسة وعشرون في المائة من اول مربوط راتب الوظيـفة التي يشغلها ويجوز بدلا من ذلك معاملة الموظف المكلف وفق قواعد التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي ، مع مراعاة عدم الجمع بين البدلين .

مادة (3)

       اذا كلف الموظف  با لقيا م  بعمل  و ظيفة معينة  في و زا رة او مصلحة حكو مية غير الجهة التي يعمل بها  تتحمل الجهة  التي  كلف  با لعمل لديها مايستحقه من بدلات او مكافأة او تعويضات عدا راتبه وبدل النقل مالم يتفق على ذلك .

مادة (4)

     لا يرتب التكليف المخالف لهذه القواعد اي اثر من الاثار التي يرتبها النظام او هذه اللائحة للتكليف.

رجوع