لائحة
التكليف
مادة
(1)
يجوز تكليف
الموظف باعمال وظيفه معينه طبقا للمادة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م/49 وتاريخ 10 /7 /1397هـ بالشروط التالية :
أ- ان يكون
هناك وظيفة قائمة ومعتمده في الميزانية .
ب- ان تكون
الوظيفة شاغرة فعلا ، او حكما وان هناك حاجة لشغلها .
ج- الا تكون
الوظيفة من الوظائف التي يمكن ان يتم القيام بعملها عن طريق توزيع العمل ، ويحدد الديوان العام
للخدمة المدنية هذه الوظيفة .
د- ان يكون
هناك تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها بحيث لا يتجاوز الفرق
بينهما مرتبتين .
هـ- الا
يكلف الموظف باكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد .
و- ان يكون
هناك تجانس بين العمل الاصلي للموظف وعمل الوظيفة المكلف بها او ان تتوفر لديه شروط شغلها .
ز- الا تزيد
مدة التكليف بعمل الوظيفه على سنه ، ويجوز تمديدها لمدة او لمدد اخرى بالاتفاق مع رئيس الديوان العام
للخدمة المدنية ويجب ان يزود الديوان في جميع الاحوال بصورة من القرار الصادر بالتكليف .
مادة
(2)
يجوز بموافقة الوزير
المختص او رئيس المصلحة المستقلة ان يصرف للموظف الذي كلف اعمال وظيفة معينة وفق
الشروط المبينة في المادة 1 من هذه اللائحة بالاضافة الى قيامة باعمال ظيفته
الاصلية فكافأة عن كل شهر لا تتجاوز (25%) خمسة وعشرون في المائة من اول مربوط
راتب الوظيـفة التي يشغلها ويجوز بدلا من ذلك معاملة الموظف المكلف وفق قواعد
التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي ، مع مراعاة عدم الجمع بين البدلين .
مادة
(3)
اذا كلف الموظف با لقيا م
بعمل و ظيفة معينة في و زا رة او مصلحة حكو مية غير الجهة التي
يعمل بها تتحمل الجهة التي كلف با لعمل
لديها مايستحقه من بدلات او مكافأة او تعويضات عدا راتبه وبدل النقل مالم يتفق على
ذلك .
مادة
(4)
لا يرتب التكليف
المخالف لهذه القواعد اي اثر من الاثار التي يرتبها النظام او هذه اللائحة
للتكليف.